All legislation

مرسوم Decree No. 1625 26/06/1959

تحديد كمية المياه المخصصة لقرية جعيتا (للري والشرب )

Type
مرسوم · Decree
Number
1625
Date
26/06/1959
Official Gazette
Issue 34, 01/07/1959, p. 546-547
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1625 تاريخ 26/06/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مع الاحتفاظ بسائر الحقوق المترتبة على مياه مغارة جعيتا بتاريخ سابق لهذا المرسوم, تحدد كمية المياه المخصصة لقرية جعيتا (للري والشرب ) بثلاثة الاف متر مكعب يومي, باعتبار ان لهذه القرية حقوقا على هذه المياه وبالنظر لحاجتها اليها

المادة 2

مادة 2: يؤخذ من اصل الكمية المحددة اعلاه المياه اللازمة للشرب بمعدل ثلاثة امتار مكعبة باليوم للبيت الواحد, وتعفى مياه الشرب هذه من بدل الاشتراك السنوي ويستوفى عنها رسم صيانة بمعدل خمس ليرات للمتر المكعب في السنة

المادة 3

مادة 3: يؤجل تسليم قرية جعيتا كمية المياه الاضافية, وهي الفرق بين الكمية التي تستهلكها في الوقت الحاضر, والكمية التي خصصت لها بموجب هذا المرسوم, الى حين توفر مياه الشرب لمدينة بيروت من مصادر اخرى

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو لحاجة

بيروت في 26 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: بيار الجميل