النص الكامل

مرسوم رقم 8741 تاريخ 09/07/1996 نافذ

المادة 1

المادة 1

1- ينشأ في الجامعة اللبنانية معهد يسمى "كلية التكنولوجيا" مركزه مدينة صيدا. وتشكل احكام هذا المرسوم, استنادا الى المادة التاسعة من القانون رقم 12/81 تاريخ 12/05/1981 نظاما خاصا بالمعهد يتلاءم ومقتضيات العمل فيه وشروط التعيين وظروفه, ويمكنه من تلبية حاجات قطاعات العمل والانتاج, وذلك:

- باعداد الطلاب لاشغال وظائف ذات طابع تكنولوجي في هذه القطاعات.

- بالقيام بابحاث ودراسات تطبيقية تلبي حاجاتها بالتعاون مع هذه القطاعات, ومع المؤسسات الجامعية ومراكز الابحاث في لبنان والخارج.

- بالتعاقد مع القطاعات المذكورة لتدريب واعادة تأهيل العاملين فيها.

- بتأطير التعاون العلمي والتربوي في المعاهد الجامعية للتكنولوجيا في فرنسا والجامعة اللبنانية.

2- يقصد في ما يلي من مواد هذا المرسوم:

- بكلمة وزير: وزير الثقافة والتعليم العالي.

- بكلمة معهد: المعهد الجامعي للتكنولوجيا.

- بعبارة مجلس الادارة: مجلس ادارة المعهد الجامعي للتكنولوجيا.

-بعبارة المجلس العلمي: المجلس العلمي في المعهد الجامعي للتكنولوجيا.

- بكلمة مدير: مدير المعهد الجامعي للتكنولوجيا.

- بكلمة مجلس الجامعة: مجلس الجامعة اللبنانية.

3- يتولى شؤون المعهد مجلس ادارة ومدير ويعاونهما "مجلس علمي".

المادة 1 من مرسوم رقم 8741 تاريخ 09/07/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184733/article/1/