المادة 1
1- ينشأ في الجامعة اللبنانية معهد يسمى "كلية التكنولوجيا" مركزه مدينة صيدا. وتشكل احكام هذا المرسوم, استنادا الى المادة التاسعة من القانون رقم 12/81 تاريخ 12/05/1981 نظاما خاصا بالمعهد يتلاءم ومقتضيات العمل فيه وشروط التعيين وظروفه, ويمكنه من تلبية حاجات قطاعات العمل والانتاج, وذلك:
- باعداد الطلاب لاشغال وظائف ذات طابع تكنولوجي في هذه القطاعات.
- بالقيام بابحاث ودراسات تطبيقية تلبي حاجاتها بالتعاون مع هذه القطاعات, ومع المؤسسات الجامعية ومراكز الابحاث في لبنان والخارج.
- بالتعاقد مع القطاعات المذكورة لتدريب واعادة تأهيل العاملين فيها.
- بتأطير التعاون العلمي والتربوي في المعاهد الجامعية للتكنولوجيا في فرنسا والجامعة اللبنانية.
2- يقصد في ما يلي من مواد هذا المرسوم:
- بكلمة وزير: وزير الثقافة والتعليم العالي.
- بكلمة معهد: المعهد الجامعي للتكنولوجيا.
- بعبارة مجلس الادارة: مجلس ادارة المعهد الجامعي للتكنولوجيا.
-بعبارة المجلس العلمي: المجلس العلمي في المعهد الجامعي للتكنولوجيا.
- بكلمة مدير: مدير المعهد الجامعي للتكنولوجيا.
- بكلمة مجلس الجامعة: مجلس الجامعة اللبنانية.
3- يتولى شؤون المعهد مجلس ادارة ومدير ويعاونهما "مجلس علمي".