النص الكامل

قانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996 نافذ

المادة 10

المادة 10

-لا يحق لأي اختصاصي في مهنة "علوم مختبرات الاسنان", مرخص له من قبل وزارة الصحة ان يمارس مهنة "علوم مختبرات الاسنان" او ان يفتح مختبرا في أي جزء من الاراضي اللبنانية الا اذا سجل اسمه في جدول النقابة.

المادة 10 من قانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184734/article/10/