المادة 10
-لا يحق لأي اختصاصي في مهنة "علوم مختبرات الاسنان", مرخص له من قبل وزارة الصحة ان يمارس مهنة "علوم مختبرات الاسنان" او ان يفتح مختبرا في أي جزء من الاراضي اللبنانية الا اذا سجل اسمه في جدول النقابة.
قانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996 In force
-لا يحق لأي اختصاصي في مهنة "علوم مختبرات الاسنان", مرخص له من قبل وزارة الصحة ان يمارس مهنة "علوم مختبرات الاسنان" او ان يفتح مختبرا في أي جزء من الاراضي اللبنانية الا اذا سجل اسمه في جدول النقابة.
المادة 10 من قانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996 https://lebaneselegislation.com/law/184734/article/10/