المادة 41
- يحيل النقيب المخالفات المسلكية بعد التحقيق فيها على المجلس التأديبي من تلقاء نفسه أو:
1- بناء على شكوى من وزارة الصحة العامة أو النيابة العامة الاستئنافية أو أحد المتضررين من اختصاصيي علوم مختبرات الاسنان أو سواهم.
2- بناء على طلب أحد أعضاء النقابة الذي يرى نفسه موضوع تهمة غير محقة فيعرض أمره عفوا لتقرير مجلس التأديب.