The whole text

قانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996 In force

المادة 41

المادة 41

- يحيل النقيب المخالفات المسلكية بعد التحقيق فيها على المجلس التأديبي من تلقاء نفسه أو:

1- بناء على شكوى من وزارة الصحة العامة أو النيابة العامة الاستئنافية أو أحد المتضررين من اختصاصيي علوم مختبرات الاسنان أو سواهم.

2- بناء على طلب أحد أعضاء النقابة الذي يرى نفسه موضوع تهمة غير محقة فيعرض أمره عفوا لتقرير مجلس التأديب.

المادة 41 من قانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996 https://lebaneselegislation.com/law/184734/article/41/