النص الكامل

قانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996 نافذ

المادة 16

المادة 16

- يمنع:

1 - الدخول الى حرم الغابة المحمية المعترف به والقيام باي نشاط او الاقامة فيه او التخييم او السباحة او الاستحمام او تناول الاطعمة.

2 - دخول المواشي ايا كانت والرعاية في حرم الغابة المحمية.

3 - قطع الاشجار ونزع العشب والحطب والحجارة والتربة والمعادن وتحويل مجاري المياه وقطف الازهار والثمار البرية في حرم الغابة المحمية.

4 - اضرام النار او صرف النفايات او رميها او تشويه المناظر الطبيعية على بعد الف متر على الاقل من حدود الغابة المحمية.

5 - تغيير المعالم داخل الغابة المحمية بما في ذلك ادخال انواع مستوردة من الحيوانات والطيور.

6 - كل ما يمكن ان يشوه او يلحق الضرر بالغابة المحمية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 195 تاريخ 24/05/2000, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 16 من قانون رقم 558 تاريخ 24/07/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184735/article/16/