المادة 16
- يمنع:
1 - الدخول الى حرم الغابة المحمية المعترف به والقيام باي نشاط او الاقامة فيه او التخييم او السباحة او الاستحمام او تناول الاطعمة.
2 - دخول المواشي ايا كانت والرعاية في حرم الغابة المحمية.
3 - قطع الاشجار ونزع العشب والحطب والحجارة والتربة والمعادن وتحويل مجاري المياه وقطف الازهار والثمار البرية في حرم الغابة المحمية.
4 - اضرام النار او صرف النفايات او رميها او تشويه المناظر الطبيعية على بعد الف متر على الاقل من حدود الغابة المحمية.
5 - تغيير المعالم داخل الغابة المحمية بما في ذلك ادخال انواع مستوردة من الحيوانات والطيور.
6 - كل ما يمكن ان يشوه او يلحق الضرر بالغابة المحمية.
Possibly affected, check: قانون رقم 195 تاريخ 24/05/2000, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.