المادة 21
كل مخالفة لاحكام الفقرة الثانية من المادة 16 من هذا القانون تعرض مرتكبها للحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة حدها الادنى /250000/ل.ل. (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية) او باحدى هاتين العقوبتين عن كل رأس ماعز او ماشية وتصادر الطروش وتباع لمصلحة حماية الغابات في المسلخ الاقرب من موقع المخالفة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 195 تاريخ 24/05/2000, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.