المادة 21
كل مخالفة لاحكام الفقرة الثانية من المادة 16 من هذا القانون تعرض مرتكبها للحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة حدها الادنى /250000/ل.ل. (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية) او باحدى هاتين العقوبتين عن كل رأس ماعز او ماشية وتصادر الطروش وتباع لمصلحة حماية الغابات في المسلخ الاقرب من موقع المخالفة.
Possibly affected, check: قانون رقم 195 تاريخ 24/05/2000, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.