النص الكامل

مرسوم رقم 8861 تاريخ 25/07/1996 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3

للبلدية ان تسمح لمؤسسة او لشركة, وعلى نفقة هذه الاخيرة, بتشجير الساحات والحدائق العامة وانارتها وتجميلها وصيانتها لقاء السماح لها بوضع اسمها او اسم احد منتجاتها على لوحة تثبت في ارض الساحة او الحديقة دون ان يتعدى ارتفاعها 40 سم عن مستوى الارض وطولها 90 سم كحد اقصى.

المادة 3 من مرسوم رقم 8861 تاريخ 25/07/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184737/article/3/