النص الكامل

مرسوم رقم 8861 تاريخ 25/07/1996 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4

قياس اللوحات: باستثناء الاعلان على اسطح الابنية التي لم تستنفذ عامل الاستثمار العام لجهة التعلي بما فيها الاعلان الالكتروني.

يوحد قياس اللوحات الاعلانية على جوانب الطرق ضمن الفئات التالية:

الفئة

طول اللوحة

م

عرض اللوحة

م

ارتفاع اللوحة عن الارض

م

المسافة بين لوحة واخرى من ذات الفئة

م

أ

1,80

1,20

0,6

100

ب

3

2

2

100

ج

4

3

2

100

د

4,5

8

- على ان يسمح بتركيب لوحتين من فئتين (ب) و(ج) الواحدة ملاصقة للاخرى شرط مراعاة ما ورد في البند 11 من المادة الثانية اعلاه.

- على ان لا تقل المسافة بين لوحة من الفئة (ب) ولوحة من الفئة (ج) عن المسافة المحددة بين لوحة واخرى من الفئة عينها, ويجب ان تركز اللوحة الاعلانية بطريقة فنية تقاوم العواصف والرياح حفاظا على السلامة العامة, وذلك على مسؤولية طالب الترخيص . تطبق التراجعات على لوحات الفئات الاربع هذه وفق ما ورد في البند 11 من المادة الثانية من هذا المرسوم.

5

100

المادة 4 من مرسوم رقم 8861 تاريخ 25/07/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184737/article/4/