جميع التشريعات

مرسوم رقم 10552 04/07/1997

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية السورية

النوع
مرسوم
الرقم
10552
التاريخ
04/07/1997
الجريدة الرسمية
العدد 34, 10/07/1997, ص. 2658
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10552 تاريخ 04/07/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على المرسوم 8017 تاريخ 05/04/1952

(الترخيص للسيد البر فارس عيراني وزوجته جورجيت

نخله عنكوري من التابعية اللبنانية باكتساب

الجنسبة السورية)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد البر فارس

عيراني وزوجته جورجيت نخله عنكوري والمتضمن

الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه

وبعد الاطلاع على راي مجلس شورى الدولة (الراي

رقم 28 تاريخ 17/03/1980)

بناء على اقتراح وزيرالداخلية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 19/06/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 8017 تاريخ 5/4/1952 المتعلق بالترخيص للسيد ألبر فارس عيراني وزوجته جورجيت نخلة عنكوري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 4 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر