All legislation

مرسوم Decree No. 10552 04/07/1997

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية السورية

Type
مرسوم · Decree
Number
10552
Date
04/07/1997
Official Gazette
Issue 34, 10/07/1997, p. 2658
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10552 تاريخ 04/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على المرسوم 8017 تاريخ 05/04/1952

(الترخيص للسيد البر فارس عيراني وزوجته جورجيت

نخله عنكوري من التابعية اللبنانية باكتساب

الجنسبة السورية)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد البر فارس

عيراني وزوجته جورجيت نخله عنكوري والمتضمن

الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه

وبعد الاطلاع على راي مجلس شورى الدولة (الراي

رقم 28 تاريخ 17/03/1980)

بناء على اقتراح وزيرالداخلية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 19/06/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 8017 تاريخ 5/4/1952 المتعلق بالترخيص للسيد ألبر فارس عيراني وزوجته جورجيت نخلة عنكوري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 4 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر