المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 8017 تاريخ 5/4/1952 المتعلق بالترخيص للسيد ألبر فارس عيراني وزوجته جورجيت نخلة عنكوري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية.
مرسوم Decree No. 10552 04/07/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على المرسوم 8017 تاريخ 05/04/1952
(الترخيص للسيد البر فارس عيراني وزوجته جورجيت
نخله عنكوري من التابعية اللبنانية باكتساب
الجنسبة السورية)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد البر فارس
عيراني وزوجته جورجيت نخله عنكوري والمتضمن
الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه
وبعد الاطلاع على راي مجلس شورى الدولة (الراي
رقم 28 تاريخ 17/03/1980)
بناء على اقتراح وزيرالداخلية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 19/06/1997
يرسم ما ياتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 8017 تاريخ 5/4/1952 المتعلق بالترخيص للسيد ألبر فارس عيراني وزوجته جورجيت نخلة عنكوري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 4 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر