المادة 2
يتم تسمية اعضاء اللجنة وتعديلها او استبدالها بقرار من وزير الصحة العامة, وذلك وفقا للاختصاصات الواردة في المادة الاولى.
فقرة مضافة بموجب مرسوم نافذ 739 تاريخ 20/9/2007
يتم تسمية الاطباء الاختصاصيين الذين قد تطلب اللجنة الاستعانة بهم بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة العامة .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 739 تاريخ 20/09/2007, المادة 2, 27/09/2007
مادة 2: يضاف إلى المادة الثانية من المرسوم رقم 10558 تاريخ 4/7/1997 وتعديلاته الفقرة التالية: «يتم تسمية الأطباء الاختصاصيين الذين قد تطلب اللجنة الإستعانة بهم بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة العامة»، والباقي دون تعديل.