النص الكامل

مرسوم رقم 10558 تاريخ 04/07/1997 نافذ

المادة 3

المادة 3

تحدد مهام اللجنة بما يلي:

1- درس طلبات مساعدات الادوية المقدمة من المواطنين قبل عرضها على وزير الصحة العامة للبت بها على ضوء رأي اللجنة.

2- وضع شروط واضحة لدواعي استعمال كل دواء وشروط الاستفادة منه ووضع استمارة خاصة تملأ من المريض وطبيبه المعالج.

3- اصدار بطاقة خاصة لكل مريض مزمن يستفيد من المساعدات والاشراف على علاجه وجمع المعلومات الاحصائية حول الامراض المزمنة.

4- تجتمع اللجنة اسبوعيا لدراسة الطلبات ورفع التوصيات بشأنها الى وزير الصحة العامة كما تقوم بالدراسات اللازمة التي تساعد الوزارة على رسم سياسة رشيدة وواضحة للتصدي لهذه الامراض .

فقرة مضافة بموجب مرسوم نافذ 739 تاريخ 20/9/2007

تحال عند الحاجة طلبات مساعدات الادوية المقدمة من المواطنين من اللجنة الاساسية الى الاطباء الاختصاصيين المعنيين لابداء الرأى قبل البت بها.

المادة 3 من مرسوم رقم 10558 تاريخ 04/07/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184781/article/3/