جميع التشريعات

مرسوم رقم 4908 30/08/1960

اضافة مادة ثالثة الى المرسوم 1950 تاريخ 17-8-1959 القاضي باستيفاء رسم على القمح المستورد عبر البحار للاستهلاك المحلي

النوع
مرسوم
الرقم
4908
التاريخ
30/08/1960
الجريدة الرسمية
العدد 34, 10/08/1960, ص. 819
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4908 تاريخ 30/08/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف مادة ثالثة الى المرسوم رقم 1950 تاريخ 17 اب 1959 بالنص التالي: "يعاد الرسم المستوفى للتاجر الذي يقوم خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ الاستيراد باعادة تصدير كمية من القمح او القمح المقشور او البرغل وذلك بما يعادل الكمية المعاد تصديرها." وتصبح المادة الثالثة من المرسوم المذكور مادة رابعة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 30 تموز سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد الداعوق وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا