All legislation

مرسوم Decree No. 4908 30/08/1960

اضافة مادة ثالثة الى المرسوم 1950 تاريخ 17-8-1959 القاضي باستيفاء رسم على القمح المستورد عبر البحار للاستهلاك المحلي

Type
مرسوم · Decree
Number
4908
Date
30/08/1960
Official Gazette
Issue 34, 10/08/1960, p. 819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4908 تاريخ 30/08/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف مادة ثالثة الى المرسوم رقم 1950 تاريخ 17 اب 1959 بالنص التالي: "يعاد الرسم المستوفى للتاجر الذي يقوم خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ الاستيراد باعادة تصدير كمية من القمح او القمح المقشور او البرغل وذلك بما يعادل الكمية المعاد تصديرها." وتصبح المادة الثالثة من المرسوم المذكور مادة رابعة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 30 تموز سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد الداعوق وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا