جميع التشريعات

مرسوم رقم 3571 04/08/2000

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 المتعلق بتنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني

النوع
مرسوم
الرقم
3571
التاريخ
04/08/2000
الجريدة الرسمية
العدد 34, 10/08/2000, ص. 3120-3121
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3571 تاريخ 04/08/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 211 تاريخ 02/04/1993

(احداث وزارة التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 02/05/1996

(تنظيم وزارة التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 5768 تاريخ 23/12/1960

وتعديلاته (انشاء المجلس الاعلى للتعليم

المهني والتقني),

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم

135/99-2000 تاريخ 21/03/2000),

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية الوارد

في كتابه رقم 1837 تاريخ 3 ايار 2000,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستين

المنعقدتين بتاريخ 12/04/2000 و 02/08/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة (3) من المادة السابعة من المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته بحيت تصبح كما يلي: "مستوى الاطر العليا: الذي ينتهي الى احدى شهادات التعليم الفني العالي او الاجازة الفنية او الهندسة الفنية"

المادة 2

مادة 2: تضاف الى المادة الثامنة من المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته, الفقرة التالية: ثالثا:­ تحدد بقرارات تصدر عن وزير التعليم المهني والتقني بناء على توصية المجلس الاعلى للتعليم المهني والتقني: ­ شروط الترخيص لتدريس شهادة الاجازة الفنية وشهادة الهندسة الفنية. ­ مناهج واختصاصات شهادة الاجازة الفنية وشهادة الهندسة الفنية.

المادة 3

مادة 3: يبلغ وينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 4 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون