المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة (3) من المادة السابعة من المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته بحيت تصبح كما يلي: "مستوى الاطر العليا: الذي ينتهي الى احدى شهادات التعليم الفني العالي او الاجازة الفنية او الهندسة الفنية"
مرسوم Decree No. 3571 04/08/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 211 تاريخ 02/04/1993
(احداث وزارة التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 02/05/1996
(تنظيم وزارة التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 5768 تاريخ 23/12/1960
وتعديلاته (انشاء المجلس الاعلى للتعليم
المهني والتقني),
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم
135/99-2000 تاريخ 21/03/2000),
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية الوارد
في كتابه رقم 1837 تاريخ 3 ايار 2000,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستين
المنعقدتين بتاريخ 12/04/2000 و 02/08/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل الفقرة (3) من المادة السابعة من المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته بحيت تصبح كما يلي: "مستوى الاطر العليا: الذي ينتهي الى احدى شهادات التعليم الفني العالي او الاجازة الفنية او الهندسة الفنية"
مادة 2: تضاف الى المادة الثامنة من المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته, الفقرة التالية: ثالثا: تحدد بقرارات تصدر عن وزير التعليم المهني والتقني بناء على توصية المجلس الاعلى للتعليم المهني والتقني: شروط الترخيص لتدريس شهادة الاجازة الفنية وشهادة الهندسة الفنية. مناهج واختصاصات شهادة الاجازة الفنية وشهادة الهندسة الفنية.
مادة 3: يبلغ وينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 4 آب 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون