جميع التشريعات

قرار رقم 332 15/10/1998

منح براءة اختراع لشركة ريجيان س.ب.ا (ايطاليا) تتعلق ب "طريقة شحن المشاتل الزراعية من المستودعات وما يتعلق بها"

النوع
قرار
الرقم
332
التاريخ
15/10/1998
الجريدة الرسمية
العدد 34, 13/06/2002, ص. 4174-4175
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 332 تاريخ 15/10/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ

07/11/1996 (تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة

والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلقة

بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 18/09/1995

من شركة تي.ام.بي. اجنتس مركزها في مركز فردان-

شارع فردان- بيروت- لبنان بصفتها عاملة باسم

ولحساب شركة ريجيان س.ب.ا. مركزها في ايطاليا,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من

قبل رئيس دائرة حماية الملكية بتاريخ

18/09/1995,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة ريجيان س . ب.ا. مركزها في ايطاليا براءة اختراع تتعلق بـ "طريقة شحن المشاتل الزراعية من المستودعات وما يتعلق بها" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 18/09/1995 والمسجل تحت رقم 5774 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى التسجيل في ايطاليا تحت رقم 000131أ94 أو إم بتاريخ 20/09/1994 ورقم 000147أ94 أو إم بتاريخ 31/10/1994 ورقم 000124أ95 او إم بتاريخ 12/09/1995 .

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بأمانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 15 تشرين الاول 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر