ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ
07/11/1996 (تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم
رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد
مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة
والنفط),
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون
الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية
التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز
1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلقة
بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 18/09/1995
من شركة تي.ام.بي. اجنتس مركزها في مركز فردان-
شارع فردان- بيروت- لبنان بصفتها عاملة باسم
ولحساب شركة ريجيان س.ب.ا. مركزها في ايطاليا,
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من
قبل رئيس دائرة حماية الملكية بتاريخ
18/09/1995,
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمنح شركة ريجيان س . ب.ا. مركزها في ايطاليا براءة اختراع تتعلق بـ "طريقة شحن المشاتل الزراعية من المستودعات وما يتعلق بها" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 18/09/1995 والمسجل تحت رقم 5774 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى التسجيل في ايطاليا تحت رقم 000131أ94 أو إم بتاريخ 20/09/1994 ورقم 000147أ94 أو إم بتاريخ 31/10/1994 ورقم 000124أ95 او إم بتاريخ 12/09/1995 .
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بأمانة وصفه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت, في 15 تشرين الاول 1998
وزير الاقتصاد والتجارة
ياسين كامل جابر