المادة 6
(عدلت بموجب قانون 0 / 1957 )
يقتطع من الاعتمادات المرصدة للانشاءات المختلفة التي تنفذ باموال الصندوق 10 % (عشرة بالمئة) لتغطية نفقات الدروس والنفقات الادارية للبيع والانشاء.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 10/01/1957, المادة 1, 16/01/1957
مادة 1: تعدل المادة السادسة من قانون 14 آب سنة 1954 القاضي باحداث صندوق مستقل يمول باثمان ما يباع من املاك الدولة الخاصة غير المنقولة وتصبح كما يلي: يقتطع من الاعتمادات المرصدة للانشاءات المختلفة التي تنفذ باموال الصندوق 10 % (عشرة بالمئة) لتغطية نفقات الدروس والنفقات الادارية للبيع والانشاء.