جميع التشريعات

قانون 14/08/1954

احداث صندوق مستقل يمول باثمان ما يباع من املاك الدولة الخاصة غير المنقولة

النوع
قانون
التاريخ
14/08/1954
الجريدة الرسمية
العدد 34, 18/08/1954, ص. 617-618
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 10/01/1957 (Art. 6)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 14/08/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

احدث صندوق مستقل يمول باثمان ما يباع من املاك الدولة الخاصة غير المنقولة وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة 2

تستعمل اموال هذا الصندوق المستقل لانشاء دور للحكومة وللمساهمة وفي نفقات مشروع نهر الليطاني بنسبة تعين بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء .

المادة 3

لا تسري على اعمال الصندوق المستقل القاعدة السنوية المطبقة على الموازنة العامة ويفتح له في قيود الخزينة المركزية حساب خاص تدون فيه اثمان المبيع ونفقات الانشاء .

المادة 4

يتم البيع والانشاء تباعا وفقا لبرامج وشروط تضعها لجان خاصة وتصدق بمراسيم تتخذ بمجلس الوزراء .

المادة 5

تؤلف لجان البيع بناء على اقتراح وزير لمالية ولجان الانشاء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة .

المادة 6

(عدلت بموجب قانون 0 / 1957 )

يقتطع من الاعتمادات المرصدة للانشاءات المختلفة التي تنفذ باموال الصندوق 10 % (عشرة بالمئة) لتغطية نفقات الدروس والنفقات الادارية للبيع والانشاء.

المادة 7

توزع واردات ونفقات الصندوق على بنود وفقرات بمراسيم تتخذ بمجلس الوزراء .

المادة 8

عين وزير الاشغال العامة مصيفا للنفقات وعين وزير المالية آمرا بصرفها ومراقبا للنفقات المعقودة .

المادة 9

اجيز لوزير المالية ان ياخذ من موارد الصندوق وبنسبة تقدم الاشغال المبالغ التي تستحق تباعا عليه وان يامر بدفعها .

المادة 10

تقدم وزارة المالية سنويا الى مجلس النواب بيانا مفصلا بايرادات الصندوق ونفقاته مع مشروع قانون قطع حساب الموازنة العامة.

المادة 11

يعمل بهذا القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية .

بيروت في 14 آب سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر