النص الكامل

قانون تاريخ 14/08/1954 نافذ

المادة 15

المادة 15

اجيز لوزير المالية ان يؤدي سلفة قدرها خمسة ملايين ليرة الى الصندوق المستقل المنشأ بموجب هذا القانون واجيز له ايضا تادية جميع السلفات التي يجب اقرار تاديتها سنويا لدى تصديق البرنامج المنصوص عنه في المادة السابعة.

المادة 15 من قانون تاريخ 14/08/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184875/article/15/