أقر مجلس النواب,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
انشئت مصلحة خاصة تدعى "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" غايتها,
اولا: تنفيذ مشروع نهر الليطاني للري والتجفيف وماء الشفة والكهرباء ضمن تصميم شامل للمياه اللبنانية وفقا للدروس التي قامت بها دوائر الحكومة بمعاونة البعثة الفنية الاميركية.
ثانيا: انشاء شبكة ارتباط بين معامل توليد الكهرباء في لبنان.
ثالثا: انشاء محطات تحويل وخطوط توزيع من جميع المناطق اللبنانية.
تعتبر هذه المصلحة من المؤسسات العامة وتتمتع بالشخصية اللبنانية والاستقلال الاداري والمالي.
فلا تخضع لاحكام قوانين المحاسبة العامة وديوان المحاسبة وانظمة موظفي الدولة الا ضمن الشروط المبينة في هذا القانون.
طُبقت في 1 حكم
يتولى ادارة "المصلحة" مجلس ادارة مؤلف من تسعة اعضاء منهم رئيس ونائب رئيس يعينون بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء. مدة ولاية المجلس ثلاث سنوات يمكن تجديدها لجميع اعضاء المجلس او لبعضهم مرة بعد مرة.
يتقاضى اعضاء المجلس تعويضا مقطوعا يقيد في باب مصاريف "المصلحة" العامة وتحدد قيمة هذا التعويض بمرسوم التعيين وليس لاعضاء المجلس ان يتقاضوامن جراء القيام بمهامهم في مجلس الادارة اي تعويض اخر سوى تعويض الانتقال في حال توجبه.
يستبدل العضو المستقيل الذي يثبت بقرار من مجلس الادارة انه لا يقوم بمهامه ويمكن ايضا استبدال اعضاء المجلس كلما دعت ذلك حاجة "المصلحة" ويحصل الاستبدال بالطريقة نفسها المبينة اعلاه للتعيين يجري الاستبدال خلال شهر واحد من تاريخ انقطاع العضو عن مهامه وتنتهي ولاية العضو الجديد بانتهاء ولاية المجلس.
لا يجوز ان يعين في مجلس ادارة "المصلحة" الا لبنانيون يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية من ذوي الاختصاص او الخبرة المائية والكهربائية والمالية والاقتصادية والقانونية والادارية.
يحدد مجلس الادارة ملاك مستخدمي "المصلحة" ورتبهم وراتبهم وتعويضاتهم بصورة مقطوعة ولا يجوز لهؤلاء المستخدمين ان يتقاضوا اي مبلغ اخر لقاء قيامهم بعملهم في "المصلحة" يتم التعيين بعقود خطية بين رئيس مجلس الادارة او من ينتدبه والمستخدمين لمدة سنة او اكثر ويمكن تجديد هذه العقود بالشروط نفسها او بغيرها من الشروط مرة بعد مرة.
يضع مجلس الادارة خلال شهر تشرين الاول من كل سنة برنامجا للاعمال التي ينوي القيام بها خلال السنة التالية مع بيان تقريبي للنفقات الواجب دفعها يخضع هذا البرنامج لموافقة وزيري المالية والاشغال العامة خلال النصف الاول من شهر تشرين الثاني واذا حصل خلاف على بعض بنود هذا البرنامج يفصل في الخلاف مجلس الوزراء خلال النصف الثاني من الشهر المذكور.
يقوم مجلس الادارة بتنفيذ الاعمال مهما بلغت نفقاتها بطريقة التلزيم او الاتفاقات الرضائية وبالامانة المباشرة ويحق لمجلس الادارة ان يعهد الى شركة او مؤسسة تنفيذ الاعمال وتمويلها كليا او جزئيا وفقا لدفتر شروط ينبغي ان يقترن بموافقة الحكومة.
لا تخضع لمراقبة ديوان المحاسبة المسبقة الا المعاملات التالية:
1 - العقود والصفقات ودفاتر شروطها والاعمال على انواعها اذا جاوزت النفقة مبلغ مئة الف ليرة لبنانية.
2 - القروض على انواعها.
تصفي دائرة مختصة في "المصلحة" النفقة بعد التأكد من توجب الدين ومن مقداره, وبامر رئيس مجلس الادارة او من ينتدبه بصرف النفقة بموجب حوالات ولا يحصل الدفع الا لقاء ايصالات قانونية.
ينفذ قرارات مجلس ادارة "المصلحة" رئيس هذا المجلس بمعاونة مدير عام واخصائيين وطنيين او اجانب.
انشىء صندوق مستقل لتمويل تنفيذ مشروع نهر الليطاني وانشاء شبكة الارتباط ومحطات التحويل وخطوط التوزيع يغذى هذا الصندوق من سلفات خزينة ومن قروض داخلية او خارجية او لدى مؤسسات دولية بكفالة الدولة ومن قسم من اثمان ما يباع من املاك الدولة الخاصة.
يفتح في دفاتر الخزينة العامة حساب خاص باسم "المصلحة" تقيد فيه جميع السلفات التي تؤديها الخزينة وجميع المبالغ التي تدفعها من جراء القروض التي تعقدها "المصلحة" وفقا لاحكام هذا القانون.
ان جميع المبالغ التي تسلفها الخزينة العامة "للمصلحة" او التي تدفعها لحسابها تستعاد كليا او جزئيا بقوانين خاصة عند تنفيذ كل مرحلة من مراحل مشروع الليطاني.
اجيز لوزير المالية ان يؤدي سلفة قدرها خمسة ملايين ليرة الى الصندوق المستقل المنشأ بموجب هذا القانون واجيز له ايضا تادية جميع السلفات التي يجب اقرار تاديتها سنويا لدى تصديق البرنامج المنصوص عنه في المادة السابعة.
يضع مجلس ادارة "المصلحة" قبل اول نيسان من كل سنة تقريرا عاما عن اعمال وحسابات السنة السابقة ويرسله مع خلاصة هذه الحسابات واوراقها الثبوتية الى ديوان المحاسبة لاجراء المراقبة المؤخرة عليها.
وعلى المجلس ان يرسل في الوقت نفسه نسخة عن التقرير العام والحسابات المذكورة الى وزير المالية, ونسخة عن البرامج والتقارير والحسابات الى لجنة المالية والموازنة البرلمانية وتبلغ الى اللجنة المذكورة جميع القرارات التي يتخذها ديوان المحاسبة ومجلس الوزراء بموجب احكام هذا القانون.
تعين شروط استثمار مشروع الليطاني بعد تنفيذه وشروط استثمار شبكة الارتباط وتوابعها بقانون لاحق.
يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 14 آب سنة 1954
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير المالية
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير الاشغال العامة
الامضاء: جبرائيل المر