المادة 1
مادة 1: يرخص اللجنة المعينة بموجب المرسوم رقم 4564 تاريخ 12 آذار سنة 1954 ان تستعين في مهمتها بلجان فرعية تنتقي اعضاءها من الموظفين واذا دعت الحاجة من غير الموظفين. - يعمل اعضاء هذه اللجان الفرعية باشراف السيد ميشال طاسو الخبير الملحق بوزارة المالية ويوضعون مع الخبير المذكور تحت تصرف رئاسة مجلس الوزراء