النص الكامل

مرسوم رقم 5922 تاريخ 14/08/1954 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يرخص اللجنة المعينة بموجب المرسوم رقم 4564 تاريخ 12 آذار سنة 1954 ان تستعين في مهمتها بلجان فرعية تنتقي اعضاءها من الموظفين واذا دعت الحاجة من غير الموظفين. - يعمل اعضاء هذه اللجان الفرعية باشراف السيد ميشال طاسو الخبير الملحق بوزارة المالية ويوضعون مع الخبير المذكور تحت تصرف رئاسة مجلس الوزراء

المادة 1 من مرسوم رقم 5922 تاريخ 14/08/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184877/article/1/