جميع التشريعات

مرسوم رقم 5922 14/08/1954

الترخيص للجنة تعديل المراسيم الاشتراعية المتعلقة بتنظيم دوائر الدولة وتحديد ملاكات الموظفين بان تستعين في مهمتها بلجان فرعية

النوع
مرسوم
الرقم
5922
التاريخ
14/08/1954
الجريدة الرسمية
العدد 34, 18/08/1954, ص. 540-541
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5922 تاريخ 14/08/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص اللجنة المعينة بموجب المرسوم رقم 4564 تاريخ 12 آذار سنة 1954 ان تستعين في مهمتها بلجان فرعية تنتقي اعضاءها من الموظفين واذا دعت الحاجة من غير الموظفين. - يعمل اعضاء هذه اللجان الفرعية باشراف السيد ميشال طاسو الخبير الملحق بوزارة المالية ويوضعون مع الخبير المذكور تحت تصرف رئاسة مجلس الوزراء

المادة 2

مادة 2: يعهد الى اللجان الفرعية المنصوص عليها في المادة الاولى بان تقوم في جميع دوائر الدولة بدراسات وتحقيقات محلية وان تجمع الاحصاءات والمعلومات التي تحتاج اليها اللجنة الاساسية لتنفيذ المهمة المنوطة بها. وعلى جميع دوائر الدولة ان تسهل مهمة اللجان الفرعية واللجنة الاساسية.

المادة 3

مادة 3: تضع اللجنة الاساسية للجان الفرعية منهاج عمل لا يجوز لها ان تتجاوز نطاقه. كما لا يجوز لهذه اللجان الفرعية ان تتجاوز نطاق مهمتها.

المادة 4

مادة 4: تقدم اللجان الفرعية نتائج دراساتها وتحقيقاتها مع اقتراحاتها عند الاقتضاء الى اللجنة الاساسية مباشرة.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آب سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي