المواد
مادة 1: يرخص اللجنة المعينة بموجب المرسوم رقم 4564 تاريخ 12 آذار سنة 1954 ان تستعين في مهمتها بلجان فرعية تنتقي اعضاءها من الموظفين واذا دعت الحاجة من غير الموظفين. - يعمل اعضاء هذه اللجان الفرعية باشراف السيد ميشال طاسو الخبير الملحق بوزارة المالية ويوضعون مع الخبير المذكور تحت تصرف رئاسة مجلس الوزراء
مادة 2: يعهد الى اللجان الفرعية المنصوص عليها في المادة الاولى بان تقوم في جميع دوائر الدولة بدراسات وتحقيقات محلية وان تجمع الاحصاءات والمعلومات التي تحتاج اليها اللجنة الاساسية لتنفيذ المهمة المنوطة بها. وعلى جميع دوائر الدولة ان تسهل مهمة اللجان الفرعية واللجنة الاساسية.
مادة 3: تضع اللجنة الاساسية للجان الفرعية منهاج عمل لا يجوز لها ان تتجاوز نطاقه. كما لا يجوز لهذه اللجان الفرعية ان تتجاوز نطاق مهمتها.
مادة 4: تقدم اللجان الفرعية نتائج دراساتها وتحقيقاتها مع اقتراحاتها عند الاقتضاء الى اللجنة الاساسية مباشرة.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 آب سنة 1954
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي