المادة 1
مادة 1: تمدد الى شهرين بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية المهلة المحددة في المادة السادسة من قانون 6 شباط سنة 1953 لتسجيل سيارات السياحة وتسجيل السيارات المذكورة في المادة 12 من القانون المذكور. على انه لا يتجاوز عددها الثماني والخمسين