جميع التشريعات

قانون 16/08/1954

تمديد مهلة تسجيل سيارات السياحة العمومية, وسيارات الفئة الخاصة المنصوص - عليها في قانون 6 شباط سنة 1953

النوع
قانون
التاريخ
16/08/1954
الجريدة الرسمية
العدد 34, 18/08/1954, ص. 628
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 16/08/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد الى شهرين بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية المهلة المحددة في المادة السادسة من قانون 6 شباط سنة 1953 لتسجيل سيارات السياحة وتسجيل السيارات المذكورة في المادة 12 من القانون المذكور. على انه لا يتجاوز عددها الثماني والخمسين

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 16 آب سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جبرائيل المر