جميع التشريعات

قانون رقم 36 17/11/1982

منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية

النوع
قانون
الرقم
36
التاريخ
17/11/1982
الجريدة الرسمية
العدد 34, 18/11/1982, ص. 1121
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 10 تاريخ 21/05/1983 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991 (المادة 11: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 36 تاريخ 17/11/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: اجيز للحكومة, ولمدة ستة اشهر, ان تتخذ في مجلس الوزراء, مراسيم اشتراعية, في ما يتعلق بالشؤون الامنية والدفاعية وشؤون السلامة العامة (كالدفاع المدني) وشؤون الانماء والبناء والاسكان والتنظيم المدني والشؤون الاعلامية والقضائية, بما في ذلك القوانين المتعلقة بالمهل القانونية والقضائية والعقدية, وباعادة تكوين الدعاوى والسجلات الرسمية والمستندات الرسمية والخاصة التي فقدت , وقوانين العقوبات واصول المحاكمات المدنية والجزائية والعسكرية وقانون الموظفين والتنظيمات الادارية لجهة تبسيط المعاملات وتسهيلها مع حق الاقراض والاستقراض وتعديل قانون الضرائب والرسوم لجهة التقسيط والاعفاء. وللحكومة ان تدمج مرافق عامة بالادارات او المؤسسات العامة كما تعطى الحكومة صلاحيات استثنائية في الحقل التربوي لجهة تعميم التعليم الابتدائي المجاني. تعرض المراسيم الاشتراعية تباعا فور صدورها على المجلس النيابي, ويعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 17 تشرين الثاني سنة 1982 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان