المادة 1
مادة وحيدة: اجيز للحكومة, ولمدة ستة اشهر, ان تتخذ في مجلس الوزراء, مراسيم اشتراعية, في ما يتعلق بالشؤون الامنية والدفاعية وشؤون السلامة العامة (كالدفاع المدني) وشؤون الانماء والبناء والاسكان والتنظيم المدني والشؤون الاعلامية والقضائية, بما في ذلك القوانين المتعلقة بالمهل القانونية والقضائية والعقدية, وباعادة تكوين الدعاوى والسجلات الرسمية والمستندات الرسمية والخاصة التي فقدت , وقوانين العقوبات واصول المحاكمات المدنية والجزائية والعسكرية وقانون الموظفين والتنظيمات الادارية لجهة تبسيط المعاملات وتسهيلها مع حق الاقراض والاستقراض وتعديل قانون الضرائب والرسوم لجهة التقسيط والاعفاء. وللحكومة ان تدمج مرافق عامة بالادارات او المؤسسات العامة كما تعطى الحكومة صلاحيات استثنائية في الحقل التربوي لجهة تعميم التعليم الابتدائي المجاني. تعرض المراسيم الاشتراعية تباعا فور صدورها على المجلس النيابي, ويعمل بهذا القانون فور نشره.