All legislation

قانون Law No. 36 17/11/1982

منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية

Type
قانون · Law
Number
36
Date
17/11/1982
Official Gazette
Issue 34, 18/11/1982, p. 1121
Status
In force
Amended by
قانون رقم 10 تاريخ 21/05/1983 (the text)
Possibly affected, check
قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991 (Art. 11: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 36 تاريخ 17/11/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: اجيز للحكومة, ولمدة ستة اشهر, ان تتخذ في مجلس الوزراء, مراسيم اشتراعية, في ما يتعلق بالشؤون الامنية والدفاعية وشؤون السلامة العامة (كالدفاع المدني) وشؤون الانماء والبناء والاسكان والتنظيم المدني والشؤون الاعلامية والقضائية, بما في ذلك القوانين المتعلقة بالمهل القانونية والقضائية والعقدية, وباعادة تكوين الدعاوى والسجلات الرسمية والمستندات الرسمية والخاصة التي فقدت , وقوانين العقوبات واصول المحاكمات المدنية والجزائية والعسكرية وقانون الموظفين والتنظيمات الادارية لجهة تبسيط المعاملات وتسهيلها مع حق الاقراض والاستقراض وتعديل قانون الضرائب والرسوم لجهة التقسيط والاعفاء. وللحكومة ان تدمج مرافق عامة بالادارات او المؤسسات العامة كما تعطى الحكومة صلاحيات استثنائية في الحقل التربوي لجهة تعميم التعليم الابتدائي المجاني. تعرض المراسيم الاشتراعية تباعا فور صدورها على المجلس النيابي, ويعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 17 تشرين الثاني سنة 1982 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان