جميع التشريعات

قانون رقم 524 16/07/2003

تعديل المادة 60 من القرار رقم 189/26 (التسجيل في السجل العقاري)

النوع
قانون
الرقم
524
التاريخ
16/07/2003
الجريدة الرسمية
العدد 34, 19/07/2003, ص. 4048
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (المادة 30: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 524 تاريخ 16/07/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى من غرامة ضعف الرسم المنصوص عليها في المادة 60 من القرار رقم 189 تاريخ 15/3/1926 (التفصيلات المتعلقة بتنفيذ القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 المختص بالسجل العقاري) أصحاب الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري الذين لم يعلموا رئيس المكتب العقاري المعاون بالتغييرات التي طرأت على قوام ومشتملات عقارهم خلال المهلة المحددة في المادة المذكورة أعلاه, إذا تم الاعلام عن هذه التغييرات وتأدية الرسم ضمن مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في: 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري