المادة 1
مادة 1: يعفى من غرامة ضعف الرسم المنصوص عليها في المادة 60 من القرار رقم 189 تاريخ 15/3/1926 (التفصيلات المتعلقة بتنفيذ القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 المختص بالسجل العقاري) أصحاب الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري الذين لم يعلموا رئيس المكتب العقاري المعاون بالتغييرات التي طرأت على قوام ومشتملات عقارهم خلال المهلة المحددة في المادة المذكورة أعلاه, إذا تم الاعلام عن هذه التغييرات وتأدية الرسم ضمن مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.