All legislation

قانون Law No. 524 16/07/2003

تعديل المادة 60 من القرار رقم 189/26 (التسجيل في السجل العقاري)

Type
قانون · Law
Number
524
Date
16/07/2003
Official Gazette
Issue 34, 19/07/2003, p. 4048
Status
In force
Amended by
قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (the text)
Possibly affected, check
قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (Art. 30: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 524 تاريخ 16/07/2003
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى من غرامة ضعف الرسم المنصوص عليها في المادة 60 من القرار رقم 189 تاريخ 15/3/1926 (التفصيلات المتعلقة بتنفيذ القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 المختص بالسجل العقاري) أصحاب الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري الذين لم يعلموا رئيس المكتب العقاري المعاون بالتغييرات التي طرأت على قوام ومشتملات عقارهم خلال المهلة المحددة في المادة المذكورة أعلاه, إذا تم الاعلام عن هذه التغييرات وتأدية الرسم ضمن مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في: 16 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري