جميع التشريعات

قرار رقم 270 13/08/1952

التعديل رقم 75 لقانون الجمارك

النوع
قرار
الرقم
270
التاريخ
13/08/1952
الجريدة الرسمية
العدد 34, 20/08/1952, ص. 787-788
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 270 تاريخ 13/08/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 349 من قانون الجمارك على الوجه التالي: ان حق المصالحة في القضايا المتعلقة بمخالفة قرارات وانظمة الجمارك يعود, حسب الحالات , اما للمجلس الاعلى للجمارك اللبنانية او لمدير الجمارك العام او لرؤساء الاقاليم. اولا- يمارس رؤساء الاقليم حق المصالحة على الشكل التالي: 1- يبت رؤساء الاقاليم نهائيا في المخالفات التي تقع تحت احكام المادة 356 من هذا القانون. 2- يبت رؤساء الاقاليم, بشرط موافقة المدير العام, في الاحوال التالية: أ - في المخالفات التي تقع تحت احكام المواد 357 الى 360 مكررة. ب - في كافة المخالفات الاخرى عندما لا تتجاوز قيمة البضائع 2000 ليرة لبنانية وفي القضايا التي تكون فيها رسوم مهربة او معرضة للضياع, حتى ولو تجاوزت قيمة البضائع 2000 ليرة لبنانية, اذا كان مبلغ هذه الرسوم لا يتجاوز 600 ليرة لبنانية ثانيا- تبقى الفقرتان الاخيرتان من المادة المذكورة دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 اب سنة 1952 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد