المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 349 من قانون الجمارك على الوجه التالي: ان حق المصالحة في القضايا المتعلقة بمخالفة قرارات وانظمة الجمارك يعود, حسب الحالات , اما للمجلس الاعلى للجمارك اللبنانية او لمدير الجمارك العام او لرؤساء الاقاليم. اولا- يمارس رؤساء الاقليم حق المصالحة على الشكل التالي: 1- يبت رؤساء الاقاليم نهائيا في المخالفات التي تقع تحت احكام المادة 356 من هذا القانون. 2- يبت رؤساء الاقاليم, بشرط موافقة المدير العام, في الاحوال التالية: أ - في المخالفات التي تقع تحت احكام المواد 357 الى 360 مكررة. ب - في كافة المخالفات الاخرى عندما لا تتجاوز قيمة البضائع 2000 ليرة لبنانية وفي القضايا التي تكون فيها رسوم مهربة او معرضة للضياع, حتى ولو تجاوزت قيمة البضائع 2000 ليرة لبنانية, اذا كان مبلغ هذه الرسوم لا يتجاوز 600 ليرة لبنانية ثانيا- تبقى الفقرتان الاخيرتان من المادة المذكورة دون تعديل.