All legislation

قرار Decision No. 270 13/08/1952

التعديل رقم 75 لقانون الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
270
Date
13/08/1952
Official Gazette
Issue 34, 20/08/1952, p. 787-788
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 270 تاريخ 13/08/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 349 من قانون الجمارك على الوجه التالي: ان حق المصالحة في القضايا المتعلقة بمخالفة قرارات وانظمة الجمارك يعود, حسب الحالات , اما للمجلس الاعلى للجمارك اللبنانية او لمدير الجمارك العام او لرؤساء الاقاليم. اولا- يمارس رؤساء الاقليم حق المصالحة على الشكل التالي: 1- يبت رؤساء الاقاليم نهائيا في المخالفات التي تقع تحت احكام المادة 356 من هذا القانون. 2- يبت رؤساء الاقاليم, بشرط موافقة المدير العام, في الاحوال التالية: أ - في المخالفات التي تقع تحت احكام المواد 357 الى 360 مكررة. ب - في كافة المخالفات الاخرى عندما لا تتجاوز قيمة البضائع 2000 ليرة لبنانية وفي القضايا التي تكون فيها رسوم مهربة او معرضة للضياع, حتى ولو تجاوزت قيمة البضائع 2000 ليرة لبنانية, اذا كان مبلغ هذه الرسوم لا يتجاوز 600 ليرة لبنانية ثانيا- تبقى الفقرتان الاخيرتان من المادة المذكورة دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 اب سنة 1952 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد