المادة 3
احكام انتقالية واستثنائية:
يحق للموظف مدنيا كان ام عسكريا الخاضع لشرعة التقاعد والذي انتهت خدمته لاي سبب كان قبل تاريخ 1/1/1991 واختار في حينه تعويض الصرف ان يستعيض عن ذلك باختيار معاش التقاعد اذا كانت خدماته تؤهله للاستفادة من هذا المعاش وكل حسب النظام الذي يخضع له وعلى ان يعيد الى الخزينة التعويض الذي سبق ان تقاضاه مضافة اليه الفوائد البسيطة محتسبة كل سنة على حدة وفق الاتي:
السنة نسبة الفائدة السنوية
لغاية 31/12/1979 ........ 3%
1980 ... ........ 9%
1981 ولغاية تاريخ التسديد ....... 12% .
- على الموظف الذي يرغب في الافادة من احكام هذا القانون ان يقدم طلبا الى وزارة المالية - مصلحة الصرفيات - وان يعيد تعويض الصرف الذي تقاضاه مضافة اليه الفوائد المشار اليها اعلاه, وذلك خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق.
- يحدد معاش التقاعد للمستفيد من احكام هذه المادة وفقا للنصوص التي كانت نافذة بتاريخ انتهاء خدمته, وتضاف اليه جميع زيادات غلاء المعيشة التي طرأت على معاشات التقاعد منذ ذلك التاريخ.
- يستحق معاش التقاعد اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ اعادة تعويض الصرف وفوائده.
- يستفيد من احكام هذه المادة اصحاب الحق من عائلات الموظفين المدنيين والعسكريين الذين اختاروا هم او مورثهم تعويض الصرف وذلك ضمن الشروط الواردة اعلاه.