النص الكامل

قانون رقم 161 تاريخ 13/08/1992 نافذ

المادة 4

المادة 4

- تعاد تصفية المعاش التقاعدي وتعويض الصرف للضابط المحال على التقاعد على اساس معاشه التقاعدي بتاريخ 1/12/1990 بما في ذلك 60% من جميع التعويضات المتممة للراتب والمميزات العائدة لرتبته المحددة قبل 1/8/1991.

تعتبر متممة للراتب التعويضات التي يتقاضاها الضابط في الخدمة الفعلية العائدة لكل رتبة وهي:

- تعويض الاعباء العائلية .

- تعويض التجهيزات العسكرية .

- تعويض الغاء المنصب .

- تعويض الخدمة والتمثيل .

- تعويض الاختصاص ..

- لا تطبق احكام هذه المادة على الضابط الذي احيل على التقاعد وفقا لاحكام القانون رقم 27 تاريخ 17/11/1990.

المادة 4 من قانون رقم 161 تاريخ 13/08/1992 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184911/article/4/