جميع التشريعات

قانون رقم 162 13/08/1992

تعديل احكام الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 150 , تاريخ 6/05/1992 بمنع استيراد السيارات المستعملة التي مضى على صنعها اكثر من ثماني سنوات

النوع
قانون
الرقم
162
التاريخ
13/08/1992
الجريدة الرسمية
العدد 34, 20/08/1992, ص. 730
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 162 تاريخ 13/08/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى من المنع المنصوص عنه في الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 150 تاريخ 6/05/1992, السيارات الثابت انها شحنت رأسا الى لبنان قبل 14/05/1992 تاريخ نشر القانون المشار اليه في الجريدة الرسمية والتي وصلت الى لبنان قبل 14/06/1992. يجب ان يثبت تاريخ الشحن بطريق البحر بواسطة بوالص الشحن المنظمة في اخر مرفأ شحنت منه السيارات لاحد المرافىء اللبنانية ولا تقبل كاداة اثبات الا البوالص التي تشهد ان السيارات قد حملت فعلا على الباخرة الناقلة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13/08/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح