المادة 1
مادة 1: يستثنى من المنع المنصوص عنه في الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 150 تاريخ 6/05/1992, السيارات الثابت انها شحنت رأسا الى لبنان قبل 14/05/1992 تاريخ نشر القانون المشار اليه في الجريدة الرسمية والتي وصلت الى لبنان قبل 14/06/1992. يجب ان يثبت تاريخ الشحن بطريق البحر بواسطة بوالص الشحن المنظمة في اخر مرفأ شحنت منه السيارات لاحد المرافىء اللبنانية ولا تقبل كاداة اثبات الا البوالص التي تشهد ان السيارات قد حملت فعلا على الباخرة الناقلة.