جميع التشريعات

مرسوم رقم 2580 13/08/1992

تعديل المادة 17 من المرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم المديرية العامة للامن العام)

النوع
مرسوم
الرقم
2580
التاريخ
13/08/1992
الجريدة الرسمية
العدد 34, 20/08/1992, ص. 785
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2580 تاريخ 13/08/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة 17 من المرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/59 واستعيض عنه بالنص التالي: "ينتقل موظفو الامن العام الى خارج البلاد: - بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام للامن العام لعناصر الامن العام مختلف الرتب الموفدين للقيام بمهمات رسمية او دورات دراسية او دورات تدرج او تخصص , وبأمر من مدير عام الامن العام اذا كانت المهمة ذات طابع سري. - بقرار من مدير عام الامن العام بناء على قرار لجنة التحقيق الصحي لمعالجة عناصر الامن العام من مختلف الرتب في المؤسسات الصحية. وينتقل موظفو الامن العام داخل البلاد بأمر من مدير الامن العام, او من رؤساء امن عام المناطق بناء على تعليمات صادرة عن مدير عام الامن العام".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 13/08/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير المالية الامضاء: اسعد دياب