المادة 1
مادة 1: عدل نص المادة 17 من المرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/59 واستعيض عنه بالنص التالي: "ينتقل موظفو الامن العام الى خارج البلاد: - بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام للامن العام لعناصر الامن العام مختلف الرتب الموفدين للقيام بمهمات رسمية او دورات دراسية او دورات تدرج او تخصص , وبأمر من مدير عام الامن العام اذا كانت المهمة ذات طابع سري. - بقرار من مدير عام الامن العام بناء على قرار لجنة التحقيق الصحي لمعالجة عناصر الامن العام من مختلف الرتب في المؤسسات الصحية. وينتقل موظفو الامن العام داخل البلاد بأمر من مدير الامن العام, او من رؤساء امن عام المناطق بناء على تعليمات صادرة عن مدير عام الامن العام".