جميع التشريعات

مرسوم رقم 931 07/07/1999

تحديد المقدار المترتب على رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج من نفقات الهاتف

النوع
مرسوم
الرقم
931
التاريخ
07/07/1999
الجريدة الرسمية
العدد 34, 22/07/1999, ص. 2111
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 931 تاريخ 07/07/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/06/1971 )نظام وزارة الخارجية), ولا

سيما المادة 28 منه,

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 765 تاريخ 30/06/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتحمل رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية القاطنون في دور البعثات في الخارج نسبة خمسين بالماية (50%) من نفقات المكالمات الهاتفية المجراة في دار السكن.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تموز 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم