المادة 1
مادة 1: يتحمل رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية القاطنون في دور البعثات في الخارج نسبة خمسين بالماية (50%) من نفقات المكالمات الهاتفية المجراة في دار السكن.
مرسوم Decree No. 931 07/07/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ
18/06/1971 )نظام وزارة الخارجية), ولا
سيما المادة 28 منه,
بناء على اقتراح وزير الخارجية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 765 تاريخ 30/06/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يتحمل رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية القاطنون في دور البعثات في الخارج نسبة خمسين بالماية (50%) من نفقات المكالمات الهاتفية المجراة في دار السكن.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تموز 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم