النص الكامل

مرسوم رقم 13024 تاريخ 14/08/1956 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة ثالثة: يحدد التعويض عن كل ساعة اضافية بجزء من 180 من راتب الموظف الشهري على ان لا يتجاوز التعويض الذي يدفع الى الموظفين خلال الشهر الواحد ثلث راتبه.

المادة 3 من مرسوم رقم 13024 تاريخ 14/08/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184959/article/3/