المادة 3
مادة ثالثة: يحدد التعويض عن كل ساعة اضافية بجزء من 180 من راتب الموظف الشهري على ان لا يتجاوز التعويض الذي يدفع الى الموظفين خلال الشهر الواحد ثلث راتبه.
مرسوم رقم 13024 تاريخ 14/08/1956 In force
مادة ثالثة: يحدد التعويض عن كل ساعة اضافية بجزء من 180 من راتب الموظف الشهري على ان لا يتجاوز التعويض الذي يدفع الى الموظفين خلال الشهر الواحد ثلث راتبه.
المادة 3 من مرسوم رقم 13024 تاريخ 14/08/1956 https://lebaneselegislation.com/law/184959/article/3/