جميع التشريعات

قرار رقم 309 31/07/1962

كيفية ايداع الامن العام بطاقات باسماء النزلاء الاجانب في مؤسسات تتقاضى اجرا لقاء ايوائهم

النوع
قرار
الرقم
309
التاريخ
31/07/1962
الجريدة الرسمية
العدد 34, 22/08/1962, ص. 1347
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 365 تاريخ 10/08/1999
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 365 تاريخ 10/08/1999 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 309 تاريخ 31/07/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

على كل مستثمر فندق او نزل او دار مفروشة من مختلف الفئات والاقسام والدرجات او مستشفى اومعهد او ميتم او مأوى او ما يماثلها ان يودع مديرية الامن العام المهل المحددة في ما يلي بطاقة ينظمها ويوقعها كل أجنبي ينزل في مؤسسته:

في محافظة بيروت :

تودع مديرية الامن العام مباشرة قبل الساعة الثامنة من صباح كل يوم البطاقات المنظمة خلال الاربع وعشرين ساعة المنصرمة.

في المحافظات الاخرى:

في اليوم التالي لنزول الاجنبي في المؤسسة ترسل البطاقات الى مديرية الامن العام بالبريد او بواسطة اخرى لا تتجاوز مهلتها مهلة البريد.

المادة 2

يحدد مدير الامن العام تاريخ العمل بهذا القرار ونوع وشكل وقياس ولون البطاقة المنصوص عليها في المادة الاولى.

المادة 3

تذكر البطاقة اسم الاجنبي وشهرته وجنسيته ومحل وتاريخ ولادته ومهنته ومكان اقامته الاعتيادي ورقم وثيقة سفره او بطاقة هويته.

بيروت في 31/7/1962 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط