جميع التشريعات

قرار رقم 365 10/08/1999

افادة الامن العام عن اقامة النزلاء الاجانب في مؤسسات تتقاضى اجر لقاء ايوائهم

النوع
قرار
الرقم
365
التاريخ
10/08/1999
الجريدة الرسمية
العدد 42, 02/09/1999, ص. 2563
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 537 تاريخ 30/06/2004 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 365 تاريخ 10/08/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998

بناء على القانون الصادر بتاريخ 10 تموز 1962 ولا سيما المادة 37 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

على كل مستثمر فندق او نزل او دار مفروشة من مختلف الفئات والاقسام والدرجات او ما يماثلها ان يودع فورا البرنامح الوسيط في المديرية العامة للامن العام المعلومات كاملة لكل حركة دخول او مغادرة للشخص الاجنبي في مؤسسته.

المادة 2

يحدد المدير العام للامن العام تاريخ العمل بهذا القرار ومواصفات نماذج المعلومات المطلوبة والرمز الواجب اعتماده من قبل المؤسسات المنصوص عنها في المادة الاولى.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويلغى القرار رقم 309 تاريخ 31/7/1962

بيروت في 10 آب 1999 وزير الداخلية ميشال المر