جميع التشريعات

قرار رقم 319 02/08/1962

تسوية اوضاع الاجانب في لبنان

النوع
قرار
الرقم
319
التاريخ
02/08/1962
الجريدة الرسمية
العدد 34, 22/08/1962, ص. 1348-1349
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
قرار رقم 319 تاريخ 02/08/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 7996 المؤرخ في 4/11/1961

بناء على القانون الصادر بتاريخ 10/7/1962 ولا سيما المادة الثامنة والثلاثون منه

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

على الرعايا غير اللبنانيين الموجودين حاليا في لبنان ان يصححوا اوضاعهم من حيث الاقامة ويدخلوا في احدى الفئات الخمس التالية:

الاولى: اجانب يقيمون بموجب سمات مرور او اقامة موقتة على وثائق سفرهم.

الثانية: اجانب يحملون وثائق سفر ويقيمون بموجب بطاقات اقامة لمدة معينة او غير معينة وصادرة عن وزارة الخارجية والمغتربين او عن مديرية الامن العام استنادا الى وثائق سفرهم.

الثالثة: اجانب لا يحملون وثائق هوية من بلداتهم الاصلية ويقيمون في لبنان بموجب بطاقات اقامة صادرة عن مديرية الامن العام او بطاقات هوية صادرة عن المديرية العامة لادارة شؤون اللاجئين الفلسطينين في لبنان.

الرابعة: اجانب مجاز لهم الدخول الى لبنان بموجب بطاقات هويتهم ويقيمون فيه بموجب بطاقات اقامة موقتة او دائمة. الخامسة: اجانب يحملون وثائق هوية من بلدانهم او المنظمات التي ينتمون اليها ويقيمون في لبنان بموجب مستندات موقتة تؤشر عليها دوائر الامن العام.

المادة 2

يعطى الاشخاص المعنيون في المادة السابقة مهلة تنتهي بتاريخ 30/9/1962 لكي يستحصلوا من دوائر الامن العام على السمات او البطاقات اللازمة وفقا لتصنيفهم في احدى الفئات المبينة في ذات المادة.

المادة 3

تحدد وتمدد اقامة الاجانب من الفئتين الاولى والثانية استنادا الى المرسوم رقم 10188 المؤرخ في 28/7/1962.

المادة 4

تتخذ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ومديرية الامن العام التدابير اللازمة كي يمنح الاجانب من الفئتين الثالثة والرابعة قبل تاريخ 30/9/1962 بطاقات اقامة موقتة او دائمة تذكر اسمهم وشهرتهم ومحل وتاريخ ولادتهم وجنسيتهم وعنوانهم في لبنان وهوية الاشخاص دون الخامسة عشرة الذين يرافقونهم.

المادة 5

تبقى بطاقات الاقامة الممنوحة للرعايا السوريين من المديرية العامة للاحصاء والاحوال الشخصية صالحة لاقامة اصحابها وزوجاتهم واولادهم دون الخامسة عشرة حتى تستبدل او تلغى تدريجيا من قبل مديرية الامن العام بين 30/9/1962 و 30/9/1963.

المادة 6

يبقى الايصال الموقت المعطى لطالب بطاقة الاقامة من افراد الفئة الثالثة صالحا لاقامة صاحبه واقامة زوجته وافراد عائلته حتى يبت بطلبه.

المادة 7

تعطى بطاقة الاقامة الموقتة الى كل سوري يطلبها عند ابراز بطاقة هويته الصادرة عن دوائر النفوس السورية اوما يقوم مقامها.

المادة 8

تعطى بطاقة الاقامة الدائمة الى كل سوري يثبت ان له محل اقامة دائمة او محل عمل دائم.

المادة 9

يعطى الاردنيون الداخلون بموجب بطاقات هويتهم بطاقات اقامة موقتة صالحة لمدة حدها الاقصى ثلاثة اشهر.

وتمدد اقامتهم وفقا للمادة الثالثة من هذا القرار.

المادة 10

تجدد وتمدد اقامة الاجانب من الفئة الخامسة وفقا لتعليمات لاحقة يصدرها مدير الامن العام.

بيروت في 2 آب سنة 1962 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط